موسى بن عقبة مدير الموقع
عدد المساهمات : 635 تاريخ التسجيل : 31/12/2009 العمر : 30 الموقع : موسى بن عقبة
| موضوع: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع.. الجمعة 01 يناير 2010, 2:43 pm | |
| "بسم الله الرحمن الرحيم"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخوتي الأفاضل ..
قد أشكل علي فهم أحد المسائل وأتمنى منكم المساعدة ..
وهذه هي المسألة ..
حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورودالشرع : مسألة حكم الأشياء المنتفع بها ورود الشرع أ- حكم الأشياء المنتفع بها قبل ما قبل ورود الشرع : وقع الخلاف فيها بين العلماء على ثلاثة أقوال إجمالا :
القول الأول :حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة،وهو مذهب جمهور العلماء.
الدليل: 1-قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا .
2- لأن الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون لك لنفع يرجع إليه،فيثبت أنه لنفعنا .
القول الثاني :حكم الأشياء سواء الأعيان أو الأفعال الحظر والتحريم وهو مذهب بعض العلماء.
واستدلوا على هذا القول:
1- أن هذا الأعيان ملك لله سبحانه لأن اللهخلقها والانتفاع بما يملك الغير بغير إذن قبيح, ولا يجوز ولم نطلععلى دليل على أنه أذن بالانتفاع بها ,فتبقى هذه الأشياء على عدم الجواز وهو الحظروالتحريم.
2-ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرراًفالإقدام عليه خطر
القول الثالث :الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الوقف حتى يرد خطاب الشرع (لا حكم لها) .
أي أن الحكم متوقف على ورودالشرع بحكمها ولا حكم لهذه الأشياء في الحال لأن الحكم متوقف على حكم الشرع وليسالمراد عدم العلم بحيث لا ندري أنها مباحة أو محرمة .
استدلوا بأدلة :لا يطلق على الشيء أن حكمه تحريم أو إباحة إلا بخطاب من الشرع ، فحكمالتحريم والإباحة من الشرع لا بد أن يكون قد ورد بخطاب الشارع ونحن نعرف أن مثل هذه الخطابات لم توجد قبل ورود الشرع ، فلذلك لا حكمللأشياء قبل ورود الشرع فنتوقف فيها حتى يرد إلينا شيء من الشرع يبين لنا حكمها.
الراجح القول الثالث وهو القول بالتوقف.
وجه الترجيح :العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها من حظر و إباحة .
سؤالي ..
القول الثالث حكموا عليها بالوقف ..
كيف يكون راجح والآن توقف نزول القرآن والسنه .. فلم يتبقى إلا الإجماع والقياس ..الخ
فكيف نحكم عليها بأننا ننتظر ورود الدليل ..
فمثلاً ..
اخترع آلة جديدة .. نتوقف عن استخدامها حتى يرد دليل ؟؟؟
من خلال ما فهمت من المسأله أرى أن الراجح هو الإباحة .. إلا إذا اجمع على تحريمها أو تم القياس أو غيره ..
| |
|