أساسيات حول البنوك :
تعتبر البنوك من أهم المؤسسات المالية المساهمة في تطور العمليات الإقتصادية و التجارية حيث أنها في أمس الحاجة إلى هذه المؤسسة المالية لتدعيم نشاطها، و ذلك لتحقيق التنمية الإقتصادية، و لهذا فإن تمويل مشاريع المؤسسة يفترض أن يتم عن طريق مواردها الموجودة فيها لكن نظرا لطبيعة المبادلات القائمة على أساس العقود و الدفع المؤجل أصبح من الضروري على المؤسسة اللجوء إلى مصادر خارجية من أجل تمويل مشاريعها و يتمثل في المنشآت المصرفية و هنا ما سنوضحه من خلال تعرضنا لهذه المنشآت و أنواعها.
المطلب الأول : نشأة البنوك تعريفها :
الفرع الأول - نشأة البنوك : تعود البدايات الأولى للعمليات المصرفية إلى عهد بابل بالعراق و في الألف الرابع قبل الميلاد، أما الإغريق عرفوا قبل الميلاد بأربعة قرون.
و قد ظهرت البنوك بشكلها الحالي في الفترة الأخيرة من القرون الوسطى.
- القرن 13 و 14 : بعد إزدهار المدن الإيطالية على إثر الحروب الصليبية فقد كانت تلك الحروب تستلزم طائلة لغرض تجهيز الجيوش.
كما أن التاجر و الصانع و الصيرفي من أكثر المستفيدين من هذا التحول، و ذلك بقبول الودائع مقابل شهادات إسمية.
و لم يكتف الصيارفة بمجرد قبول الودائع فقد عملوا على إستثمار أموالهم الخاصة بإقتراضها للغير نظير الفوائد التي يحصلون عليها (1).
كما عملوا على إستثمار مال الغير المودع لديهم نظير الفوائد محددة و هكذا تطورت الممارسة المالية من صراف إلى بيت صريفة ثم إلى بنك و أقدم بنك حمل هذا الإسم في التاريخ هو بنك برشلونة (1401)، و أما أقدم بنك حكومي فقد تأسس في البندقية فينيسيا عام1587 بإسم «Banca della piazza devialta»
و أخذت البنوك تتوسع هي الأخرى في القرن التاسع عشر و تأخذ شكل شركات المساهمة، و ذلك بمجيء الثورة الصناعية و دخول في عصر الإنتاج الكثير الذي يحتاج على تسيير أموال كبيرة.
و بعد بلوغ الرأس المالية مرحلتها الإحتكارية في أواخر القرن التاسع عشر بدأت حركة تركز البنوك بواسطة الإدماج أو بطريقة الشراكة القابضة و منه نشأت البنوك بفعل الحاجة لتسهيل المعاملات و هكذا واكبت نشوء الرأسمالية و ساهمت كثيرا في تطورها.
(1) شاكر القزويني "محاضرات في إقتصاد البنوك"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1992، ص.24
الفرع الثاني - تعريف البنك : البنك هي كلمة إيطالية الأصل (بانكو Banco) و تعني "المصطبة" و كان يقصد بالمصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة ثم تطور المعني فيما بعد لكي يقصد بالكلمة، المنضدة التي تم فوقها عد و تبادل العملات ثم أصبحت في النهاة تعني المكان الذي يوجد فيه تلك المنضدة و تجر فيه المتاجرة بالنقود (1).
البــنــك : هو مؤسسة مالية ذات شخصية معنوية(2)، و التي مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات المصرفية، تتجلى في جمع رؤوس الأموال التي تستخدمها لحسابها الخاص و تحت مسؤوليتها في تسليم القروض للزبائن(3)، إضافة إلى ما سبق ذكره(4)، فإن البنك يفيد و يستفيد، يفيد عندما يعيد إستخدام ودائع المودعين، فإن بذلك يحرك رأس مال و يزيد من إنتاجيته و هكذا فهو يفيد النشاط الإقتصادي الذي يدخل فيه، و هو يستفيد أيضا من خلال حصوله على فوائد و عملات و أجور و خدمات، مما نستخلص من هذا التعريف أن البنك صنفين من العمليات : [خلق النقود المصرفية عن طريق توزيع القروض بشكل ودائع إضافية يكون البنك بذلك "وسيط نقدي"] – [وضع عدة طرق لتوزيع القروض أي إبتكار تقنيات كتمويل الودائع الجارية إلى إدخارات سائلة فيكون بذلك أيضا "كوسيط مالي"]
و بالتالي ينفرد البنك دون المؤسسات المالية الأخرى بوظيفة الوسيط النقدي و المالي.
الوظيفة النقدية تتداخل مع الوظيفة المالية لتحليل نشاط البنك.
المطلب الثاني : أنواع البنـــــوك
إن معظم المجتمعات قد قسمت البنوك على أربعة مجموعات :
1- البنوك المركزية.
2- البنوك التجارية.
3- البنوك المتخصصة.
4- البنوك الإستثمارية.
(1) شاكر القزويني "محاضرات في إقتصاد البنوك"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1992، ص.24
(2) المادة 114 من قانون 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990 للنقد و القرض.
(3) المادة 110 من نفس القانون السابق.
(4) معزوزي نصر الدين "التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. مذكرة.ن.ت لنبل-ش: ليسانس. جامعة بومرداس .دفعة .ص.03.
---------------------------
الفرع الأول- البنوك المركزية :
01- تعريفها : و يعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية و يأتي على رأس النظام المصرفي، و هو الدعامة الأساسية للهيكل النقدي و الرأس المالي في أقطار العالم.
و يعتبر نشاطاته في غاية الأهمية لأن وجوده ضروري لتنفيذ السياسة المالية للحكومة، و يلعب دورا هاما في تنفيذ السياسة الإقتصادية في الدولة كما يتمتع بالسيادة و الإستقلال، فهو يقوم حاليا بآداء الكثير من الأعمال . ذات الطبيعة المختلفة مما جعل من الصعب تقديم دقيق موجز للبنك المركزي (1) .
فالبنك المركزي هو مؤسسة نقدية عامة , يحتل الصدارة في الجهاز المصرفي و هو الهيئة التي تتولى إصدار " البنكنوت " و تضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي , و يوكل إليها الإشراف على السياسة ألائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الإقتصادي و الاجتماعي , و يستند البنك المركزي في عمله على نظم إقتصادية و أحوال صرفية و ظروف سياسية و إجتماعية معينة , لابد أن تترك أثرها يتمتع بالقدرة على وضع خطة الإصدار و حجم النقد المتداول , و يشرف على تنفيذ الخطة و هو أيضا المسؤول عن غطاء العملة الورقية من الذهب و العملات الأجنبية .
لايهدف البنك المركزي للربح كباقي البنوك و إنما تعتبر أرباحه من قبل
الأعمال العارضة و ليس الأساسية التي وجد المصرف لأجلها , فهدفه يجب أن يكون المصلحة عامة و لذلك البنك المركزي مملوك غالبا من طرف الدولة
الفرع الثاني - البنوك التجارية :
1- تعريفها : يقصد بالبنك التجاري للمؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان و يطلق عليها في بعض الأحيان تسمية بنوك الودائع , و يمكن تعرفها بأنها المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد و الهيئات ( الأشخاص المعنوية ) تحت الطلب أو لأجل ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات و القروض ( إلائتمان ) بقصد الربح و ذلك يقوم البنك بدور الوسيط بين المدخرين و المستثمرين أو بين المودعين و المستوردين و تأتي هذه البنوك في الدرجة الثانية بعد البنك المركزي ضمن الجهاز كما يمكن تحديد خصائص البنوك في الوسط الاقتصادي (1)
كما يمكن تحديد خصائص البنوك التجارية فيما يلي :
* سعي البنوك التجارية إلى الربح عكس البنوك المركزيو حيث إن البنوك التجارية مشاريع رأسمالية هدفها تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل نفقة ممكنة و هي غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات
(2) د .شاكر القزويني محاضرات في إقتصاد البنوك , مرجع سبق ذكره ( 32 – 33 )
(1) الإقتصاد النقدي ضياء مجيد مؤسسة شباب الجمعة الدكتور مصطفى شرفة ص 244
و القمة بماله من سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية و غير التجارية .
* إخلاف النقود المصرفية عن النقود القانونية فالنقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية إبرائية و غير نهائية و الثانية التي تصدرها البنوك المركزية نهائية بقوة التشريع .
* تتأثر هي الأخرى برقابة البنك المركزي و لا تؤثر عليه
* تعدد البنوك التجارية و تتنوع تبعا لحاجة السوق النقدية
* يقوم البنك التجاري بتوظيف الأموال التي يحصل عليها من الإقراض و شراء الأوراق التجارية المتوسطة و الطويلة الآجل .
الفرع الثالث- البنوك المخصصة : (1)
1 تعريفها : تعتبر هذه البنوك من المنظمات المالية غير التجارية و التي تقوم بالعماليات المصريفية التي تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها و مختلف أنشطة هذه البنوك عن البنوك التجارية لأن أنشطتها تحتاج إلى تمويل الأجل و خبرات خاصة و معرفة بطبيعة العملية النشاط الزراعي و الصناعي و العقاري .
كما تتميز البنوك المخصصة بعدة خصائص نذكر منها :
* لا تتلقى الودائع من الأفراد دائما تعتمد على رؤوس أموالها , و ما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد أجال طويلة .
* قد يكون جانبا من أهداف هذه البنوك قوميا إجتماعيا و لذلك قد تعاونها الدولة و تمنحها القروض بسعر فائدة مميز .
* البنوك المتخصصة في الدول النامية تعتمد بصفة رئيسية في الحصول على الموارد الخارجية من الحكومة و البنوك التجارية و البنك المركزي و ذلك لضيق الوقت في تلك الدول و عادة تقدم لها تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة.
* لا يتقدم نشاط هذه البنوك على عمليات الإفتراض و التسليف فقط بل تقوم بالإستثمار المباشر، أما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال المشروعات.
الفرع الرابع - البنوك الإستثمارية و الأعمال :
1- دورهــا : تلعب هذه البنوك دورا هاما في تمويل تجارة المشروعات الإقتصادية حيث تقوم بمتابعة و مراقبة و تنفيذ المشروعات كما تقوم بعمليات تتصل بتجميع و تنمية المدخرات لخدمة الإستثمار وفقا لخطط التنمية الإقتصادية، و إن عملياتها موجهة أساسا لمن يسعى لتكوين أو تجديد رأس المال الثابت (مصنع، عقار، أرض صالحة للزراعة ...إلخ).
(1) معزوزي نصر الدين "التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة". مرجع سابق ذكره. ص.6.
لذا هي تحتاج لأموال غير قابلة للطلب متى شاء المودع أي أيضا تعتمد في إقتراضها للغير على رأسمالها بالدرجة الأولى، و على الودائع لأجل أي ودائع مرتبطة بتاريخ.
و تعتمد هذه البنوك أيضا على المنح الحكومية و كل الموارد التي تقدم ذكرها يجمعها جامع يتمثل في كونها غير مستحقة الطلب بعد تواريخ معروفة مقدما (1).
و تتميز هذه البنوك بـ :
* تمويل و إدارة المؤسسات الأخرى عن طريق الإقتراض.
* تعدد العمليات و النشاطات التي تقوم بها هذه البنوك في الوقت الحالي.
---------------------------
المطلب الثالث : وظائف البنوك :
الفرع الأول - وظائف البنك المركزي : (1)
يمكن إجمال أهم الوظائف التي بها البنك المركزي فيما يلي :
1- إصدار العملة : إنه البنك الذي ينفرد بحق إصدار النقود الورقية هذا الإنفراد وثيقة الصلة بتطور طبيعة الأوراق النقدية و يقوم البنك بوضع خطة الإصدار و حجم النقد المتداول , و يشرف على تنفيذ الخطة , و هو أيضا المسؤول عن غطاء العملة الورقية من الذهب و العملات الأجنبية.
2- بنك الحكومة: إنها احد الوظائف الأساسية التي يمارسها البنك المركزي، فهو يتولى مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة و الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى فبصفته بنك الحكومة يقوم بـ :
- مسك حسابات الحكومة فهي تودع فيه ودائعها.
- إفتراض الحكومة عند الضرورة عند مواجهتها عجزا في ميزانيتها.
- الإشراف على الإكتتاب في القروض الحكومية كما يقوم بعملية خدمة هذه القروض أي دفع فوائدها في مواعيدها.
- يقوم بتنفيذ السياسة النقدية و المالية فهو مسؤول مسؤولية تامة بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن.
3- بنك البنوك : فالبنوك تحتفظ لديه بأرصدتها الفائضة عن حاجتها و هذا ما يساعد على إجراء التسويات (النقدية) الفندية من حقوق و ديون للبنوك فيما بينها، و ذلك عن طريق "المقاصة، كما أن البنوك تلجأ إليه، في حالة إحتياجها للسيولة النقدية إعادة خصم الأوراق التجارية والتي سبق وأن خصمتها هي(2).
و بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك المركزي بمساعدة البنوك بيدي العون لها في أوقات الأزمات، و لهذا يقال أن البنك المركزي هو المقرض الأخير للنظام الإنتمائي.
4- تنظيم الإئتمان : إن البنك المركزي يتدخل في الوقت المناسب لتنظيم الإئتمان و ذلك عندما تكون البنوك التجارية قادرة على خلق الإئتمان أي خلق النقود المصرفية حيث أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تقلبات إقتصادية، فيقوم البنك المركزي بعمله لينظم الإئتمان و ذلك بالطرق و الوسائل التالية :
سياسة سعر الخصم : حيث إذا أراد البنك المركزي، تقليل كمية الإئتمان فإنه يرفع سعر الخصم أي سعر الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك الأخرى إليه لخمها هذا الإرتفاع يقلل من إلتجاء البنوك إلى خصم الأوراق التجارية لدى البنك المركزي، و هو يدوره يؤدي إلى إرتفاع سعر الفائدة و منه ثقل الرغبة في الإقتراض من البنوك، و العكس صحيح.
(1)
(2) د .شاكر القزويني محاضرات في إقتصاد البنوك , مرجع سبق ذكره .ص.33..
سياسة السوق المفتوحة : يعتمد عليها البنك المركزي للتقليل من إحتياطات المشترين (الذين يشترون الأوراق المالية)، و بذلك تقل قدرتهم على منع الإئتمان، فبذلك يحد البنك المركزي من الإئتمان، و العكس صحيح بالنسبة لزيادة كمية الإئتمان.
سياسة تغير نسب الإحتياطي : يقوم البنك المركزي بتغيير نسبة الإحتياطي الذي يجب على البنوك الإحتفاظ بما لديه من الودائع التي لديها فهو يرفعها في حالة رغبته الحد من قدرة البنوك على الإقتراض، و يحفظها في الحالة العكسية
----------------------
الفرع الثاني- وظائف البنوك التجارية : (1)
تقوم البنوك بالعديد من الوظائف منها رئيسية و أخرى فرعية.
1- الوظائف الرئيسية :
1-1- قبول الودائع :
تعتبر من أهم مصادر السيولة بالنسبة للبنك، و نظرا لأهميتها، فإن البنوك تتنافس فيما بينها على جذب الزبائن إليها و تحفزهم على إيداع مدخراتهم لديها، و تلعب الفوائد الممنوحة للمتعاملين معها دورا هاما في عملية كسب هؤلاء و تشجيعهم على إيداع أموالهم لديها و تنقسم إلى :
-أ- الودائع تحت الطلب : هي تلك الودائع النقدية التي مكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء و بمجرد إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق و دون إنتظار حلول أجل معين، كما تنقسم من حيث النشاط الإقتصادي للمودعين إلى :
• ودائع المؤسسات التجارية.
• ودائع المؤسسات الصناعية.
• ودائع المؤسسات الخدماتية.
• ودائع الزراعية.
• ودائع المهن الحرة و ودائع المرتبات.
ب- الودائع لأجل : هي تلك الودائع التي لا يحق للعميل المودع طلب ردها إلا بعد مدة معينة من الإيداع و هي بذلك تحقق للمصرف أكبر قدر من الإطمئنان في إستثمارها في عملياته الإئتمانية.
ج- الودائع بإخطار سابق : هي ودائع نقدية غير حددة المدة حيث لا يحدد للعميل عند الإيداع موعدا لسحبها أو إسترادها، غير أنه يلتزم بضرورة إخطار المصرف برغبته في سحبها قبل الموعد الذي يريده لمدة معينة و تمنح المصارف عن هذا النوع من الودائع فائدة لأصحابها تزيد نسبتها كلما طالت المدة اللاحقة على تاريخ الأخطار، غير أنه يمكن للعميل سحب أمواله قبل ميعاد إستحقاقه و لكن البنك في هذه الحالة يضع المودع أمام حلين هما :
- إن تصرف له الوديعة دون أي فائدة عن الأدلة التي ظلت فيها وديعته لدى البنك.
- أن يقترض من البنك بضمان تلك الوديعة سعر فائدة أكبر من سعر فائدة الإيداع..
(1) الأستاذة : غربي مليكة [دروس في عمليات البنوك]. فرع قانون الأعمال- ص.6-7.
د- ودائع التوفير : فهي تتمثل في مدخرات يودعها أصحاب الحاجة إليها بدلا من تركها عاطلة في خزائنهم الخاصة و تفويت فرصة الحصول على عائد مقابلها و يتم سير هذا النوع من الودائع بالدفاتر التوفيرية، و هذه الودائع تحصل على فوائد أقل
و- الودائع المجمدة : هذا النوع من الودائع يتمثل في المبالغ التي يودعها العملاء كغطاء لعماليات مصريفية تقوم بها لحسابهم قمتها ما يمثل التأمينات للإعتمادات المستندية و تأمينات خطابات الضمان كما تشمل الأرصدة الدائنة التي تجمد لصالح البنك (أي عدم السماح من السحب منها ) ما يعطي لها الفرصة لإستخدامها و ذلك على ضوء الظروف و العوامل التي تحكم مدة بقائها مجمدة لديه .
2- الوظائف الفرعية : تقوم البنوك التجارية بالعديد من الوظائف و العوامل منها ما يلي :
-إصدار خطابات الضمان : يصدر البنك مقابل تقاضيه أجرا خطاب الضمان بناءا على طلب كتابي من العميل مبينا فيه إسمه و إسم المستفيد من الضمان و مبلغ الضمان و الغرض منه و مدة صلاحيته و هو عبارة عن تعهد كتابي صادر من البنك بأن يدفع نيابة عن العميل إلى طرف ثالث خطابات ضمان ابتدائية أو مؤقتة و خطابات ضمان نهائية ضمان دفعات مقدمة .
- فتح الاعتمادات المستندية : تقوم البنوك التجارية بفتح الاعتمادات المستندية بهدف تسهيل عملية التبادل مع الخارج و نوع الاعتماد المستندي يختلف حسب رغبة المصدر و هذه تتوقف على مدى ثقته في المستورد .
كما أن هناك وظائف فرعية أخرى منها :
- خصم الأوراق التجارية
- تحصيل الشبكات المسحوبة على بنوك أخرى لصالح عملاء البنك و دفع الشيكات المسحوبة على فروع البنك المختلفة .
- إصدار أسهم و سندات لحساب شركات سواء في عمليات الإئتماء عند تأسيسها أو لزيادة رؤوس أموالها
- إعطاء بيانات الحالة المالية للعمل إلى البنوك الأخرى التي يريد العميل الاقتراض منها .
- صرف المعاشات الدورية لمستحقيها .
- تقديم خدمات و تسهيلات .
- منح الائتمان ( القرض) .
مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري :
ورثت الجزائر غداة الإستقلال نظام مصرفي واسع للأجنبيين و قائم على أساس الاقتصاد اللبيرالي الحر الذي أدى إلى بناء نظام حالي و نقدي ملائم لأجل تلبية احتياجات تمويل المؤسسات عبر عدة عوامل و هي تأسيس البنك المركزي كبنك إصدار و تأسيس الخزينة حيث كان عليها أن تفصل بين خزينتها و الخزينة الفرنسية و لهذا عرف الجهاز المصري الجزائلري عدة مراحل حتى يكون ملائما للظروف التي تعيشها البلاد و يساير التغيرات الاقتصادية .
المطلب الأول : الجهاز المصرفي في الفترة 1962-1971 :
عقب الاستقلال ورثت الجزائر عن الاستعمار الفرنسي نظاما بنكيا يضم أكثر من 20 بنكا و تمثلت السياسة المالية الجزائرية في تأميم الشبكة الصرفية و تأسيس نظام بنكي وطني يخضع لهيمنة الدول بتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد كرد فعل لرفض البنوك الأجنبية القيام بالتمويل الاستثماري الجزائري و أمام عجز البنك المركزي عن التحكم في تلك البنوك ثم اتخاذ قرار تأميم البنوك الأجنبية في عام 1966 و عموما يمكن القول أن التمويل في الجزائر عرف تغيرات هامة تتمثل فيما يلي :
1 – تأسيس البنك المركزي : (1)
تأسس هذا البنك بالقانون 62/ 144 بتاريخ 13 ديسمبر 1962 . أعتبر هذا البنك كمؤسسة إصدار النقود القانونية , إلى جانب مهمة تسيير العملية الصعبة و النهب و مراقبة السياسة الإئتمانية في الدولة. و تم خلال سنة 1964 إصدار العملية الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائر .
2 – البنك الجزائري للتنمية : (BAN) Banque Algérienne de Développement (2)
تأسس بالقانون الصادر في 7 ماي 1963 أي في وقت مبكر نسبيا بإسم الصندوق الجزائري للتنمية caisse و ذلك لملأ الفراغ الذي أحدثه توقفه بنوك كبرى فرنسية و هذا لتمويل الأستثمارات المتوسطة و الطويلة المدى المتعلقة بالجانب الخارجي .
3 – قطاع التأمين : في عام 1962 كانت سوق التأمين في الجزائر بيد الجانب كلية و في عام 1963 أنشأت الدولة شر كتين لبتأمين هما : (2)
أ - الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين "CAAR "
Caisse Algérienne D’assurance et de Réassurances
تأسيس بالقانون الصادر رقم 63/ 197 في 8/ 1963 لقصد الثفرة الحاصلة من تراجع الشركات الأجنبية
في حينه عن إجراء التأمين في ظل سيادة الجزائر المستقلة و قد سمح للصندوق بتولي كل أعمال التأمين عدا مخاطر الزراعة و حوادث العمل و كانت 70 % من فعاليته مكرسة للـتأمين على السيارات و بعبارة أخرى فإن الصندوق يختص ببعض أنواع التأمين و هو يتولى بجانب ذلك فعالية إعادة التأمين التي حكر عليه وحدة .
(1) د .شاكر القزويني. (مرجع سبق ذكره)، .ص.33، ص.57-58.
(2) د .شاكر القزويني. (مرجع سبق ذكره)، ص.66-69-70.
ب – الشركة الجزائرية للتأمين " SAA " : Compagnie Algérienne d’Assurances
و قد تأسست في 12/ 12/ 1963 على أساس القطاع المختاط في البداية لعدم وجود إطارات وطنية مؤهلة في حينه بالتعاون مع مصر
و قد أوكلت بالشركة منذ عام 975 وظائف تأمين متعددة التأمين ضد الأضرار ( سيارات حريق ) و ضد السرقة و المخاطر البسيطة و المسؤولية المدنية سواء كان طابعها عائليا أو تجاريا أو تقليديا ما عدا النقل .
و قد بلغ حجم أعمال الشركة 18 مليار دينار عام 1984 منها 77 % عن السيارات و 9 % عن الأخطار المتفرقة و 15 % عن التأمين على الأشخاص و للشركة 233 فرعا . أما عدد العاملين فينا هز 5000 شخصا .
4 – إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط :
وقد تأسست بالمرسوم رقم 64/ 227 في 10/ 08/ 1964 لكي يحول محل (CSDCA ) يختص هذا البنك في تمويل السكن و تشجيع الإدخار و إقراض الهيئات المحلية .
5 – إنشاء البنك الجزائري : (Banque Populaire d’Algérie ) (1)
و قد تأسست بالمرسوم الصادر في 13/ 06/ 1966 حيث يقوم بتدعيم عملية التحويل الاشتراكي في الزراعة ( التسيير الذاتي ) و يقوم بتنفيذ خطة الدولة في موضوع الائتمان القصير و المتوسط كذلك كنع الائتمان الزراعي للقطاع المسير ذاتيا . كما يقوم بإقتراض المنشأت العامة و الخاصة و هو بنك و إستثمارات و بنك يتوجه للداخل و الخارج .
6- تأسيس القرض الشعبي الجزائري : (Crédit Populaire d’Algérie) (2)
و قد تأسس بالمرسوم الصادر في 14/05/1967 برأس مال قدره 15 مليون دينار، و قد ورث البنك مجموع فعالية البنوك الشعبية التي كانت موجودة في الجزائر و وهران و قسنطينة، عنابة و كذلك الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، و قد إندمجت به فيها بعد ثلاثة بنوك أجنبية بعد تأسيسها و هو البنك ودائع، و يعتبر ثاني بنك تم تأسيسه في الجزائر بعد التأمين.
7- البنك الخارجي الجزائري : (Banque Extérieur d’Algérie) (3)
تأسس بموجب المرسوم رقم 67/204 في الأول من أكتوبر عام 1967 برأس مال قدره 20 مليون دينار و قد ورث 05 بنوك أجنبية و هي القرض الليوني الشركة العامة، قرض الشمال، البنك الصناعي للجزائر و البحر المتوسط، بنك يبزكليز.
(1)،(2)،(3) . نصر الدين معزوزي "مذكرة لنيل شهادة الليسانس" (مرجع سبق ذكره)، ص.13.
و تأسيسه يعتبر الحلقة الأخيرة من إجراءات التأميم المصرفي، و هو بنك ودائع مملوك للدولة و خاضع للقانون التجاري، و وظيفته الأساسية تسهيل تنمية الصلات الإقتصادية بين الجزائر و الدول الأخرى، و يعطي ضمان للمصدرين الجزائريين لتسهيل مهمتهم في التصدير.
و في أول نوفمبر 1969 تم إلغاء الرخصة التي كانت تتمتع بها البنوك الأجنبية لاسيما في المعاملة الخارجية و لذا أصبحت البنوك العمومية الجزائرية تحتكر جميع عمليات البنك و الصرف و القرض.
* كما نميز بعض التحويلات للجهاز المصرفي خلال هذه الفترة بـ :
- خضوع النظام البنكي إلى قواعد النظام الإقتصادي الإشتراكي المنتهج أنذاك.
- ملكية الدولة لرؤوس أموال البنوك بما في ذلك البنوك التجارية و سيطرتها على السياسة التنموية للبنوك
- ضمان الدولة تسديد القروض الممنوحة من طرف البنوك و ولد تراكم في مراقبة و متابعة السياسات الإفتراضية و ما نتج عنه من أثر على التوازن المالي للبلاد.
- تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المالية حيث كانت القروض تمنح الخزينة العمومية و البنوك التجارية.
--------------
و في عام 1971م تكريس منطق تخطيط عمليات التمويل و مركزيتها حيث تستجيب هذه الأخيرة لثلاثة إعتبارات أهمها هي :
* إرتفاع مستوى الأهداف على صعيد الإستثمار، هذا الإصلاح حمل رؤية جديدة متطورة لعلاقات التمويل، و حدد أيضا طرق تمويل الإستثمارات و تتلخص هذه الطرق فيما يلي :
o قروض ينكية متوسطة الأجل بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي.
o بالنسبة لقروض الإستثمار تمتع البنوك قروضا للمؤسسات العمومية التي تحصلت على تسجيل مشاريعها في الخطة، و هذه القروض مضمونة من طرف الدولة، تلتزم بموجبها الخزينة بكفالة هذه المؤسسات و يقوم مبدئيا بالتسديد في حالة عدم الوفاء للمؤسسات العمومية بإلتزاماتها، أما بالنسبة لقروض الإستغلال فتمنح من طرف المؤسسة العمومية وفقا لمخطط سنوي تقديري للتمويل فتمنح من طرف المؤسسة العمومية و يتم نغطيته من طرف البنك.
* لكن إبتداءا من سنة 1998 تم التراجع عن إجراءات التمويل التي جاء بها إصلاح 1971، حيث تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية.
و حلت الخزينة محل النظام البنكي في تمويل الإستثمارات المخططة بواسطة قروض طويلة الأجل.
* و في الثمانينات واجه الإقتصاد الوطني معالم جديدة خاصة بسوق النفط الدولية و من بين هذه المعطيات ما يلي :
- إنخفاض أسعار النفط.
- إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
- ضرورة إتباع سياسة تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
و تم خلال هذه المرحلة إنشاء بنك الفلاحة و التنمية الريفية 13 مارس 1982 وفقا إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري.
و في ظل تلك المعطيات عمدت السلطات النقدية الجزائرية إلى إتخاذ عدة إجراءات لإعادة ملكية النظام المصرفي، بهدف تحقيق تعبئة أكبر للموارد المالية و الإدخار الوطني و ذلك يرفع عبأ تمويل القطاع الزراعي على البنك الوطني الجزائري واسند هذا التخصص إلى بنك الفلاحة و التنمية الريفية ليصبح بنكا تجاريا، مع تكوين بنك آخر متمثل في بنك التنمية المحلية بموجب المرسوم رقم 85/85 المؤرخ في أفريل 1985 برأس مال قدره نصف مليار دينار
المطلب الثاني : الجهاز المصرفي في الفترة 1986-1988
تميزت هذه الفترة بالشروع في بلورة النظام المصرفي الجزائري بتوصية البنوك بأخذ التدابير اللازمة لمتابعة القروض الممنوحة و هذا بداية من 1986 و بالتالي وجوب ضمان النظام المصرفي لمتابعة القروض التي يمنحها.
* و في هذا الشأن صدر القانون المتعلق بنظام البنوك و القروض بموجب المرسوم رقم 86/12 المؤرخ في 19/08/1986 ، و الذي أحدث تحولا على مستوى النظام المصرفي و الإئتماني، و الذي جاء كرد مباشر لإنخفاض أسعار البترول و في غياب سياسة تأطير القروض و عدم وجود سوق نقدية و مالية و الذي جاء ما يلي:"يعد بنكا كل مؤسسة تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الإعتيادية" بالعمليات التالية(1):
- تجمع من غيرها الأموال بصفتها ودائع كيف ما كانت مدتها و شكلها.
- تساعد على تقديم جميع الخدمات البنكية لتسهيل نشاط زبائنها يتولى على الخصوص البنك المركزي بتسيير أدوات السياسة النقدية و تحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القروض.
- يمكن للبنك المركزي أن يمنح للخزينة العمومية ديونا على حساب جاري يفوق المبلغ الأقصى المخطط الوطني للقرض.
* كما شرعت الجزائر منذ 1988 في تطبيق برنامج إصلاحي واسع مس مجموع القطاعات الإقتصادية، و قد مست الإجراءات المتخذة في هذا الإيطار للمؤسسات العمومية بالدرجة الأولى.
* كما منح قانون 88/01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 للمؤسسات العمومية الإقتصادية إستقلالية قرار حقيقة كما أظهر بشكل مفصل مفهومي الفائدة و المردودية .
- كما تم التأكيد في إطار هذا القانون 88 بشكل خاص على الطبائع التجارية للمؤسسة العمومية الإقتصادية على أنها شخصية معنوية تسيرها قواعد القانون التجاري.
* كما أصبحت المصادقة على القانونين 88 و 88/4 بالنسبة للبنوك الجزائرية مرحلة أساسية نظرا لكونها تابعة بمجملها في الفترة الحالية على الأقل للقطاع العمومي، و إنتقالها إلى الإستقلالية يمنحها بالفعل القدرة و حتى الإلتزام بالتدخل في السوق حسب قواعد المتاجرة و عليه أصبح القانون لسنة 1986 المندرج في إطار الإقتصاد المخطط غير ملائم.
(1) . نصر الدين معزوزي "مذكرة تخرج" (مرجع سبق ذكره)، ص.17.
و منه حاول أن يحدث قانون 88/6 بعض التطابقات الضرورية، حيث ترجم نص هذا القانون بتعديله لبعض الأحكام و توضيعه للبعض الآخر.
- و من هنا نقول أن إستقلالية البنوك بصفتها مؤسسات إقتصادية عمومية قد تمت فقط سنة 1988، و هذا طبقا للقوانين التي تمت المصادقة عليها في هذه السنة.
و على الرغم من هذه التعديلات إتضح أن القانون المصرفي لعام 1988 لا يتلائم مع الوضعية الإقتصادية الجديدة، و قد كان من المقرر أن تتواصل العملية بالمصادقة على نص جديد و لهذا جاء القانون المتعلق بالنقد و القرض و الذي أعاد التعريف كلية بهيكل النظام المصرفي الجزائري.
لمطلب الثالث : الجهاز المصرفي بصدور قانون النقد و القرض 14/04/1990
إنطلاقا من سنة 1988 إستلزم برنامج الإصلاحات الإقتصادية وضع هندسة جديدة للجهاز المصرفي و المالي يتماشى و مبادئ الإقتصاد .... إلخ.
حيث أن هذه الإصلاحات التي شهدها الجهاز المصرفي بصدور قانون 90/10 المتعلق بالنقد و القرض يعتبر منعطفا أساسيا لسلسة الإصلاحات المصرفية التي تتبعها الجزائر لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي و كذلك جاء على ضرورة تعديل هذا الجهاز و إعادة النظر في نظام مؤسساته و إحداث تغيير جذري في النظام البنكي.
الفرع الأول- أهم الإجراءات أو النصوص التي نص عليها قانون النقد و القرض (1) :
إن قانون النقد و القرض قد إرتكز على سبعة مبادئ أساسية تسعى إلى تغطية و تسيير العملة و الوظيفة البنكية و هي كالتالي :
1- إستقرار العملة الوطنية و ذلك من أجل إحترام الإتفاقيات الدولية .
2- تنظيم و تعديل الجهاز البنكي.
3- يوضح مركز البنوك و الوكالات المالية.
4- حماية المودعين و المقترضين.
5- تمديد الهيكلة، التنظيم و عمليات البنك المركزي.
6- تنظيم السوق النقدي و حركات الأموال.
7- وضع و تطبيق القوانين و العقوبات عند حالات التجاوز.
و جاء قانون 90/10 من أجل أن يحرر تماما البنوك التجارية من قيودها الإدارية و تركز السلطة النقدية في بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض يفتح المجال لإنشاء بنوك خاصة سواء محلية أو فروع لبنوك أجنبية و إعادة النظر في العلاقات التقليدية التي تربط البنك المركزي بالبنوك الجزائرية، حيث أصبحت أكثر صرامة و فعالية، و دائما في نفس القانون السابق ذكره نلاحظ أن البنك المركز يحاول التنسيق ما بين البنوك و المتعاملين معها، و ذلك من خلال مصلحة تسمى مصلحة المخاطرة و هذا ما عالجته (المادة 160) .
(1) الأستاذ. أحمد هني : إقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 1991. ص68.
الفرع الثاني - هيكل النظام النقدي على ضوء قانون النقد و القرض (1):
لقد أدخل قانون النقد و القرض تعديلات مهمة من هيكل النظام البنكي الجزائري سواء تعلق الأمر بهيكل البنك الجزائري المركزي و السلطة النقدية أو بهيكل البنوك.
و لأول مرة منذ قرارات التأميم، تم السماح للبنوك الأجنبية بأن تقيم أعمالا لها في الجزائر، كما تم أيضا و بموجب نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة مثل :
1- البنك الجزائري : الذي يعرف بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و منذ صدور قانون النقد و القرض أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع الغير ببنك الجزائر حيث تعود ملكية رأسماله بالكامل للدولة كما يسير بنك الجزائر جهازين هما المحافظ و مجلس النقد و القرض.
* يعين المحافظ و نوابه بمراسيم رئاسية لمدة ستة سنوات و خمسة سنوات على الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يتم إنهاء مهامهم بمراسيم رئاسية أيضا.
* مجلس النقد و القرض : يؤدي مجلس النقد و القرض دورين أو وظيفتين هما :
- وظيفة مجلس إدارة بنك الجزائر.
- وظيفة لسلطة النقدية في البلاد.
كما يتشكل مجلس النقد و القرض من : المحافظ رئيسا – نواب المحافظ كأعضاء. ثلاث موظفين ساميين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة.
2- البنوك و المؤسسات المالية : لقد تم إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض يستجيب كل نوع إلى المقاييس و الشروط التي تتحدد بها.
* البنوك التجارية : تعرف البنوك التجارية على أنها أشخاص و هي تلك المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية :
- جمع الودائع من الجمهور – منح القروض- توفير وسائل الدفع اللازمة و وضعها تحت تصرف الزبائن.
* المؤسسات المالية : تعرف المؤسسات المالية بأنها أشخاص معنوية العادية و الرئيسية القيام بالأعمال البنكية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور، و يعني أن المؤسسات المالية تقوم بالقرض على غرار البنوك التجارية و لكن دون أن تستعمل أموال الغير لأنها في شكل ودائع.
(1) الأستاذ. أحمد هني : مرجع سبق ذكره.1999-2001.
3- البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية : أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية أن تفتح فروعا لها في الجزائر، و هذا إبتداءا من صدور قانون النقد و القرض على هذه المؤسسات رأسمال يوازي على الأقل رأسمال الأدنى المطلوب تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية، و من أهم الشروط المطلوبة لإقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية نذكر ما يلي :
- تحديد برنامج النشاط.
- الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة.
- القانون الأساسي للبنك أو المؤسسات المالية.
الفرع الثالث - المؤسسات البنكية التي برزت بعد إصلاح 1990 (1):
سمح صدور القانون المتعلق بالنقد و القرض يظهر مؤسسات نقدية جديدة مختلفة و خاصة أو مكونة من تجمع رؤوس أموال عمومية، و يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- بنك البركـــة : لقد تم تأسيس بنك البركة في 06 ديسمبر 1990 عدة أشهر بعد صدور قانون النقد و القرض و هو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية و سعودية حيث يمثل الجانب الجزائري بنك الفلاحة و التنمية الريفية بينما يمثل الجانب السعودي بنك البركة الدولي و الذي يقع مقره في جدة، كما أنه عبارة عن بينك تجاري تخضع نشاطاته التي يقوم بها إلى قواعد الشريعة الإسلامية و قد تم توزيع حصص رأسمال للجانب الجزائري بأغلبية 51 % بينما تعود ملكية 49 % من رأس المال الجانب السعودي.
2- البنك الإتحادي : هو عبارة عن ينك خاص تم تأسيسه في 07 ماي 1995 بمساهمة رؤوس أموال خاصة و أجنبية، حيث ترتكز أعمالها على جمع الإدخار و تمويل العمليات الدولية و المساهمة في إنشاء رؤوس أموال جديدة كما يقوم أيضا بتقديم النصائح و الإرشادات و الإستثمارات المالية.
3- مؤسسات بنكية و مالية أخرى في طور الإنشاء : مازالت مؤسسات مالية و بنوك أخرى تتقدم لطلب الإعتماد من مجلس النقد و القرض و يبدو أن هذه الحركة سوف تستثمر لسنوات أخرى طويلة و فيما يلي بعض المؤسسات التي حصلت على الإعتماد من هذا المجلس.
و في إجتماعه المنعقد في 28 جوان 1997 منح مجلس النقد و القرض رخصته بإنشاء شركة متخصصة في القروض الآجلة رأسمالها الإجتماعي 200 مليون دينار، و قد تأسست من طرف الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي و مؤسسة التسويق الفلاحي، و تتخصص في تمويل تجهيز القطاع الفلاحي و قطاع الصيد البحري.
(1) طاهر لطرش (تقنيات البنوك) الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية. سنة .2001، ص.203.
و في نفس التاريخ منح الرخصة بتأسيس بنك خاص يسمى البنك التجاري و الصناعي الجزائري برأسمال قدره 500 مليون دينار و يقوم هذا البنك بالعمليات المالية الخاصة بالبنوك التجارية، إضافة إلى ذلك رخص مجلس النقد و القرض بتأسيس بنوك أخرى ذات رؤوس أموال وطنية و أجنبية مثل بنك الخليفة، بنك الميناء MOUNA ، الشركة البنكية العربية(ABC) سيتي بنك، القرض الليوني.
الفرع الرابع- تعديل لقانون النقد و القرض سنة 2001 :
نتيجة وجود عدد من النقائض في التطبيق العملي لقانون النقد و القرض 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 قامت السلطات بإجراء عدد من التعديلات على القانون بإصدار الأمر 01/01 المؤرخ في 04 ذي الحجة 1421 الموافق لـ 27 فيفري 2001 حيث تم الفصل بين إدارة بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض.